الحر العاملي
321
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14916 ) 5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عطا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان الناس يقولون إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال : فأنكر ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنما كان بينهما ستة أميال ، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المدينة ، ولكن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم . ( 14917 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت ( 1 ) عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له ضريس ابن عبد الملك : إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت ( 2 ) ، فقال : صدق ، ثم قال إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل يمن قرن المنازل ، ولأهل نجد العقيق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
--> 5 - معاني الأخبار : 382 / 12 . 6 - قرب الإسناد : 81 : ( 1 ) في المصدر : فأتيت . ( 2 ) في المصدر : العقيق . ( 3 ) تقدم في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، 7 من هذه الأبواب ، وفى الحديثين 29 ، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 4 ) يأتي في الأبواب 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، من هذه الأبواب .